علاج العين
صفحة 1 من اصل 1
علاج العين
أولاً : العلاج بالاغتسال إذا عُرف العائن وحُدد .
ثانيا : العلاج بالرقى والتعاويذ إذا لم يُعرف العائن .
وسنتحدث عن كل من وسائل العلاج هذه بشيء من الايجاز ، فنقول :
أولاً : العلاج بالاغتسال إذا عُلم العائن وحُدد
علاج المعيون إذا أصيب بضرر أن يؤمر العائن إن كان معلوماً معروفاً بالاغتسال له ، بكيفية معينة ، وأن يصب عليه الماء بطريقة خاصة سنبينها ، فما دليل الاغتسال ؟ وما كيفيته ؟ وما الحكمة والعلة من ذلك ؟
* دليل اغتسال العائن للمعيون :
خرج مالك وغيره من أهل السنن عن ابن شهاب عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف قال : رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل ، فقال : والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء ، قال : فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغيط عليه وقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ ألا بركت ، اغتسل له ، فغسل له عامر .. الحديث .
وفي رواية : إن العين حق ، توضأ له ، فتوضأ له .
وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرفوعاً : العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، فإذا استغسل أحدكم فليغتسل .
* حكم هذا الغسل :
الوجوب ، لأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف
قال ابن عبد البر في شرحه لحديث مالك السابق : ( وفيه أن العائن يؤمر بالاغتسال للذي عانه ، ويجبر – عندي – على ذلك إن أباه لأن الأمر حقيقته الوجوب ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو ، ولا سيما إذا كان بسبب ، وكان الجاني عليه ، فواجب على العائن الغسل ، والله أعلم ) .
وقال الحافظ بان حجر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : وإذا استغسلتم فاغسلوا ( وهي أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك ، ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً بينهم ، فأمرهم أن يمتنعوا منه إذا أريد منهم ، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك ، وظاهر الأمر الوجوب ، وحكى المازري فيه خلافاً ، وصحح الوجوب ، وقال : متى خشي الهلاك ، وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين ، وقد تقرر أنه يجبر على بدل ذلك الطعام للمضطر وهذا أولى ) .
وقال القرطبي : ( العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرّك فإنه يؤمر بالاغتسال ويُجبر على ذلك إن أباه ، لأن الأمر على الوجوب ، لا سيما هذا ، فإنه قد يخاف على المعين الهلاك ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع ) .
* كيفية اغتسال العائن للمعيون :
خرجا احمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء ، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة ، اغتسل سهل بن جنيف _ وكان أبيض حسن الجسم والجلد – فنظر إليه عامر بن ربيعه فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخباة ، فلبط – أي صُرع وزناً ومعنى – سهل بين حنيفة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا : عامر بن ربيعه .. فدعا عامراً فتغيظ عليه ، فقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ ثم قال : اغتسل له ، فغسل وجهه ويديه ، ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ، ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ، ثم يكفأ القدح ، ففعل به ذلك ، فراح سهل مع الناس ليس به بأس .^
قال المازري : المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن .. قال : فظن بعضهم كناية عن الفرج .
وقال ابن القيم تحت عنوان رفع الضرر بالغسل : ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه ، وداخلة إزاره ، وفيه قولان أحدهما : أنه فرجه .
والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة ، وهذا مما لايناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجرباً لا يعتقد أن ذلك ينفعه .
أولاً : الحكمة والعلة في اغتسال العائن للمعيون بهذه الكيفية :
قال ابن القيم : ( فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها ، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه وتسكين غضبه ، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار ، وقد اراد أن يقذفك بها ، فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت ، وذلك أمر العائن أن يقول : اللهم بارك عليه .. دفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان الى المعين ، فإن دواء الشيء بضده ، ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد ، لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار ، ولا سيما إن كان كناية عن الفرج ، فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها ، وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص ، والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ، ويذهب بتلك السمية ، وفيه أمر آخر ، وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذاً ) .
ثانياً : العلاج بالرقى والتعاويذ النبوية :
إذا لم يعرف العائن ولم يتمكن المعيون ولا غيره من تحديده وتعيينه ، يعالج المعين بالرقى والتعاويذ النبوية ، فهي أنجع علاج وأفضل دواء لذلك .
لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء من العين .
فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم – أو أمر أن يسترقى من العين
وصح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة ، فقال : استرقوا لها فإن بها النظرة .
وعن اسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين ، أفأسترقي لهم ؟ قال : نعم .
ولقد انتشر بين الناس سواء في منطقتنا اوغيرها ان طلب الاغتسال عيب وانك تعيب الرجل اذا طلبت منه ذلك فلنتعاون جميعا لنشر هذه الادله الواضحه
ثانيا : العلاج بالرقى والتعاويذ إذا لم يُعرف العائن .
وسنتحدث عن كل من وسائل العلاج هذه بشيء من الايجاز ، فنقول :
أولاً : العلاج بالاغتسال إذا عُلم العائن وحُدد
علاج المعيون إذا أصيب بضرر أن يؤمر العائن إن كان معلوماً معروفاً بالاغتسال له ، بكيفية معينة ، وأن يصب عليه الماء بطريقة خاصة سنبينها ، فما دليل الاغتسال ؟ وما كيفيته ؟ وما الحكمة والعلة من ذلك ؟
* دليل اغتسال العائن للمعيون :
خرج مالك وغيره من أهل السنن عن ابن شهاب عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف قال : رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل ، فقال : والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء ، قال : فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغيط عليه وقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ ألا بركت ، اغتسل له ، فغسل له عامر .. الحديث .
وفي رواية : إن العين حق ، توضأ له ، فتوضأ له .
وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرفوعاً : العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، فإذا استغسل أحدكم فليغتسل .
* حكم هذا الغسل :
الوجوب ، لأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف
قال ابن عبد البر في شرحه لحديث مالك السابق : ( وفيه أن العائن يؤمر بالاغتسال للذي عانه ، ويجبر – عندي – على ذلك إن أباه لأن الأمر حقيقته الوجوب ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو ، ولا سيما إذا كان بسبب ، وكان الجاني عليه ، فواجب على العائن الغسل ، والله أعلم ) .
وقال الحافظ بان حجر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : وإذا استغسلتم فاغسلوا ( وهي أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك ، ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً بينهم ، فأمرهم أن يمتنعوا منه إذا أريد منهم ، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك ، وظاهر الأمر الوجوب ، وحكى المازري فيه خلافاً ، وصحح الوجوب ، وقال : متى خشي الهلاك ، وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين ، وقد تقرر أنه يجبر على بدل ذلك الطعام للمضطر وهذا أولى ) .
وقال القرطبي : ( العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرّك فإنه يؤمر بالاغتسال ويُجبر على ذلك إن أباه ، لأن الأمر على الوجوب ، لا سيما هذا ، فإنه قد يخاف على المعين الهلاك ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع ) .
* كيفية اغتسال العائن للمعيون :
خرجا احمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء ، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة ، اغتسل سهل بن جنيف _ وكان أبيض حسن الجسم والجلد – فنظر إليه عامر بن ربيعه فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخباة ، فلبط – أي صُرع وزناً ومعنى – سهل بين حنيفة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا : عامر بن ربيعه .. فدعا عامراً فتغيظ عليه ، فقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ ثم قال : اغتسل له ، فغسل وجهه ويديه ، ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ، ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ، ثم يكفأ القدح ، ففعل به ذلك ، فراح سهل مع الناس ليس به بأس .^
قال المازري : المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن .. قال : فظن بعضهم كناية عن الفرج .
وقال ابن القيم تحت عنوان رفع الضرر بالغسل : ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه ، وداخلة إزاره ، وفيه قولان أحدهما : أنه فرجه .
والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة ، وهذا مما لايناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجرباً لا يعتقد أن ذلك ينفعه .
أولاً : الحكمة والعلة في اغتسال العائن للمعيون بهذه الكيفية :
قال ابن القيم : ( فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها ، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه وتسكين غضبه ، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار ، وقد اراد أن يقذفك بها ، فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت ، وذلك أمر العائن أن يقول : اللهم بارك عليه .. دفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان الى المعين ، فإن دواء الشيء بضده ، ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد ، لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار ، ولا سيما إن كان كناية عن الفرج ، فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها ، وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص ، والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ، ويذهب بتلك السمية ، وفيه أمر آخر ، وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذاً ) .
ثانياً : العلاج بالرقى والتعاويذ النبوية :
إذا لم يعرف العائن ولم يتمكن المعيون ولا غيره من تحديده وتعيينه ، يعالج المعين بالرقى والتعاويذ النبوية ، فهي أنجع علاج وأفضل دواء لذلك .
لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء من العين .
فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم – أو أمر أن يسترقى من العين
وصح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة ، فقال : استرقوا لها فإن بها النظرة .
وعن اسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين ، أفأسترقي لهم ؟ قال : نعم .
ولقد انتشر بين الناس سواء في منطقتنا اوغيرها ان طلب الاغتسال عيب وانك تعيب الرجل اذا طلبت منه ذلك فلنتعاون جميعا لنشر هذه الادله الواضحه
جيهان الورد-
عدد الرسائل : 2
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 24/11/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى